السيد محسن الحكيم
102
مستمسك العروة
وإن كانت الإجارة على الوجه الثاني - وهو كون منفعة الخاصة للمستأجر - فحاله كالوجه الأول ، إلا إذا كان العمل للغير على وجه الإجارة أو الجعالة ، ولم يكن من نوع العمل المستأجر عليه ، كأن تكون الإجارة واقعة على منفعة الخياطي فأجر نفسه للغير للكتابة ، أو عمل الكتابة بعنوان الجعالة ، فإنه ليس للمستأجر إجازة ذلك ، لأن المفروض أنه مالك لمنفعة الخياطي ، فليس له إجازة العقد الواقع على الكتابة ( 1 ) ،