السيد محسن الحكيم

103

مستمسك العروة

فيكون مخيرا بين الأمرين من الفسخ واسترجاع الأجرة المسماة والابقاء ومطالبة عوض الفائت ( 1 ) . وإن كانت على الوجه الثالث فكالثاني ، أو أنه لا فرق فيه في عدم صحة الإجازة بين ما إذا كانت الإجارة أو الجعالة واقعة على نوع العمل المستأجر عليه ، أو على غيره ( 2 ) ، إذ ليست منفعة الخياطة - مثلا - مملوكة للمستأجر حتى يمكنه إجازة العقد الواقع عليها ( 3 ) ، بل يملك عمل الخياطة في ذمة المؤجر . وإن كانت على الوجه الرابع - وهو كون اعتبار المباشرة أو المدة المعينة على وجه الشرطية لا القيدية - ففيه وجهان : يمكن أن يقال : بصحة العمل للغير . بعنوان الإجارة