السيد محسن الحكيم

90

مستمسك العروة

سنين معينة ، وعين لكل سنة مقدارا معينا ، واتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة ، صرف نصيب سنتين في سنة ، أو ثلاث سنين في سنتين مثلا ، وهكذا . . . ( 1 ) . لا لقاعدة الميسور ( 2 ) ، لعدم جريانها في غير مجعولات الشارع ( 3 ) .

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 .