السيد محسن الحكيم
91
مستمسك العروة
بل لأن الظاهر من حال الموصي إرادة صرف ذلك المقدار في الحج ، وكون تعيين مقدار كل سنة بتخيل كفايته ( 1 ) . ويدل عليه أيضا : خبر علي بن محمد الحضيني ( 2 ) ، وخبر إبراهيم ابن مهزيار ، ففي الأول : تجعل حجتين في حجة ، وفي الثاني : تجعل ثلاث حجج في حجتين ، وكلاهما من باب المثال كما لا يخفى ( 3 ) . هذا ولو فضل من السنين فضلة لا تفي
--> ( * 1 ) لاحظ الوسائل باب : 3 من أبواب النيابة في الحج . ( * 2 ) لاحظ الوسائل باب : 3 من أبواب النيابة في الحج .