السيد محسن الحكيم

42

مستمسك العروة

بخصوصية الطريق المعين ( 1 ) ، إنما الكلام في استحقاقه الأجرة المسماة على تقدير العدول وعدمه . والأقوى أنه يستحق من المسمى بالنسبة ، ويسقط منه بمقدار المخالفة إذا كان الطريق معتبرا في الإجارة على وجه الجزئية ، ولا يستحق شيئا على تقدير اعتباره على وجه القيدية . لعدم اتيانه بالعمل المستأجر عليه حينئذ وإن برئت ذمة المنوب عنه بما أتى به ، لأنه حينئذ متبرع بعمله . ودعوى : أنه يعد في العرف أنه أتى ببعض ما استؤجر عليه ، فيستحق بالنسبة ، وقصد التقييد بالخصوصية لا يخرجه عرفا عن العمل ذي الاجزاء - كما ذهب إليه في الجواهر ( 2 ) لا وجه

--> ( * 1 ) راجع صفحة : 361 من الجزء : 10 من هذه الطبعة .