السيد محسن الحكيم
43
مستمسك العروة
لها . ويستحق تمام الأجرة إن كان اعتباره على وجه الشرطية الفقهية ( 1 ) ، بمعنى : الالتزام في الالتزام . نعم للمستأجر خيار الفسخ لتخلف الشرط ، فيرجع إلى أجرة المثل . ( مسألة 14 ) : إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة ، ثم آجر عن شخص آخر في تلك السنة