السيد محسن الحكيم

23

مستمسك العروة

لأنها محمولة على ما إذا مات قبل الاحرام ( 1 ) ، أو على الاستحباب ( 2 ) . مضافا إلى الاجماع على عدم كفاية مطلق الموت في الطريق ( 3 ) . وضعفها سندا - بل ودلالة - منجبر بالشهرة ، والاجماعات المنقولة ، فلا ينبغي الاشكال في الاجزاء في الصورة المزبورة . وأما إذا مات بعد الاحرام وقبل دخول الحرم ففي الاجزاء قولان ( 4 ) . ولا يبعد الاجزاء وإن لم نقل به في الحاج عن نفسه لاطلاق الأخبار في المقام ، والقدر

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب النيابة في الحج حديث : 5 .