السيد محسن الحكيم
24
مستمسك العروة
المتيقن من التقييد هو اعتبار كونه بعد الاحرام . لكن الأقوى عدمه ( 1 ) ، فحاله حال الحاج عن نفسه في اعتبار الأمرين في الاجزاء . والظاهر عدم الفرق بين حجة الاسلام وغيرها من أقسام الحج ( 2 ) ، وكون النيابة بالأجرة أو بالتبرع ( 3 ) . ( مسألة 11 ) : إذا مات الأجير بعد الاحرام ودخول الحرم يستحق تمام الأجرة ( 4 )