السيد محسن الحكيم

103

مستمسك العروة

إياها بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج أو نحوه ( 1 ) . فجميع ذلك صحيح لازم من الأصل ( 2 ) وإن كان العمل المشروط عليه ندبيا . نعم له الخيار عند تخلف الشرط . وهذا ينتقل إلى الوارث ( 3 ) ، بمعنى : أن حق الشرط ينتقل إلى الوارث ، فلو لم يعمل المشروط عليه بما شرط عليه يجوز للوارث أن يفسخ المعاملة .