السيد محسن الحكيم
104
مستمسك العروة
( مسألة 11 ) : لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا أو حافيا صح ، واعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبيا ، وخروج الزائد عن أجرة الميقاتية منه ( 1 ) إن كان واجبا . ولو نذر في حال حياته أن يحج ماشيا أو حافيا ، ولم يأت به حتى مات وأوصى به أو لم يوص ، وجب الاستئجار عنه من أصل التركة كذلك ( 2 ) . نعم لو كان نذره مقيدا بالمشي ببدنه أمكن أن يقال : بعدم وجوب الاستئجار عنه ، لأن المنذور هو مشيه ببدنه ، فيسقط بموته ( 3 ) ، لأن مشي الأجير ليس ببدنه ففرق بين كون المباشرة قيدا في المأمور به أو موردا ( 4 ) .