السيد محسن الحكيم
86
مستمسك العروة
والأصل عدم وجوب التبديل . والأقوى الأول إذا لم يكن فيه حرج أو نقص عليه ( 1 ) ، وكانت الزيادة معتدا بها ، كما إذا كانت له دار تسوى مائة ، وأمكن تبديلها بما يسوى خمسين ، مع كونه لايقا بحاله من غير عسر ، فإنه يصدق الاستطاعة . نعم لو كانت الزيادة قليلة جدا بحيث لا يعتنى بها ، أمكن دعوى عدم الوجوب ( 2 ) ، وإن كان الأحوط التبديل أيضا . ( مسألة 13 ) : إذا لم يكن عنده من الأعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها ، ففي جواز شرائها وترك الحج إشكال . بل الأقوى عدم جوازه ،