السيد محسن الحكيم
87
مستمسك العروة
إلا أن يكون عدمها موجبا للحرج عليه ، فالمدار في ذلك هو الحرج وعدمه ( 1 ) . وحينئذ فإن كانت موجودة عنده لا يجب بيعها إلا مع عدم الحاجة ، وإن لم تكن موجودة لا يجوز شراؤها إلا مع لزوم الحرج في تركه . ولو كانت موجودة وباعها بقصد التبديل بآخر لم يجب صرف ثمنها في الحج ، فحكم ثمنها حكمها . ولو باعها لا بقصد التبديل وجب - بعد البيع - صرف ثمنها في الحج ، إلا مع الضرورة إليها على حد الحرج في عدمها ( 2 ) . ( مسألة 14 ) : إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج ،