السيد محسن الحكيم
85
مستمسك العروة
فيجب بيع المملوكة منها . وكذا الحال في سائر المستثنيات إذا ارتفعت حاجته فيها بغير المملوكة . لصدق الاستطاعة حينئذ إذا لم يكن ذلك منافيا لشأنه ، ولم يكن عليه حرج في ذلك . نعم لو لم تكن موجودة ، وأمكنه تحصيلها لم يجب عليه ذلك ( 1 ) ، فلا يجب بيع ما عنده وفي ملكه . والفرق : عدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة ، بخلاف الصورة الأولى . إلا إذا حصلت بلا سعي ، منه أو حصلها مع عدم وجوبه ، فإنه بعد التحصيل يكون كالحاصل أولا . ( مسألة 12 ) : لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها ، لكن كانت زائدة بحسب القيمة ، وأمكن تبديلها بما يكون أقل قيمة مع كونه لايقا بحاله أيضا ، فهل يجب التبديل للصرف في نفقة الحج أو لتتميمها ؟ قولان ( 2 ) ، من صدق الاستطاعة ، ومن عدم زيادة العين عن مقدار الحاجة ،