السيد محسن الحكيم

64

مستمسك العروة

( مسألة 6 ) : لا فرق فيما ذكر - من عدم وجوب الحج على المملوك ، وعدم صحته إلا بإذن مولاه ، وعدم إجزائه عن حجة الاسلام إلا إذا انعتق قبل المشعر - بين القن ، والمدبر ، والمكاتب ، وأم الولد ، والمبعض ( 1 ) . إلا إذا هاياه مولاه ، وكانت نوبته كافية ، مع عدم كون السفر خطريا ( 2 ) فإنه يصح منه بلا إذن ( 3 ) . لكن لا يجب ، ولا يجزيه حينئذ عن حجة الاسلام وإن كان مستطيعا ، لأنه لم يخرج عن كونه مملوكا . وإن كان يمكن دعوى الانصراف عن هذه الصورة . فمن الغريب ما في الجواهر ، من قوله : " ومن الغريب : ما ظنه بعض الناس ، من وجوب حجة الاسلام عليه