السيد محسن الحكيم
57
مستمسك العروة
( مسألة 4 ) : إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفارة ، فهل هي على مولاه ( 1 ) ، أو عليه ويتبع بها بعد العتق ( 2 ) ، أو ينتقل إلى الصوم فيما فيه الصوم مع العجز ( 3 ) ،
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 56 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 .