السيد محسن الحكيم

58

مستمسك العروة

أو في الصيد عليه وفي غيره على مولاه ( 1 ) ؟ وجوه ، أظهرها كونها على مولاه . لصحيحة حريز ، خصوصا إذا كان الاتيان بالموجب بأمره أو بإذنه ( 2 ) . نعم لو لم يكن مأذونا في الاحرام بالخصوص ، بل كان مأذونا مطلقا إحراما كان أو غيره ، لم يبعد كونها عليه ، حملا لخبر عبد الرحمن بن أبي نجران - النافي

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 56 من أبواب كفارات الصيد حديث : 3 .