السيد محسن الحكيم

53

مستمسك العروة

الرابع : هل الحكم مختص بحج الافراد والقران ، أو يجري في حج التمتع أيضا وإن كانت عمرته بتمامها حال المملوكية ؟ الظاهر الثاني ( 1 ) ، لاطلاق النصوص . خلافا لبعضهم ، فقال بالأول ( 2 ) ، لأن إدراك المشعر معتقا إنما ينفع للحج لا للعمرة الواقعة حال المملوكية . وفيه : ما مر من الاطلاق . ولا يقدح ما ذكره ذلك البعض ، لأنهما عمل واحد . هذا إذا لم ينعتق إلا في الحج ، وأما إذا انعتق في عمرة التمتع ، وأدرك بعضها معتقا فلا يرد الاشكال . ( مسألة 1 ) : إذا أذن المولي لمملوكه في الاحرام فتلبس به ليس له أن يرجع في إذنه ( 3 ) ، لوجوب الاتمام على المملوك ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . نعم لو أذن له ثم رجع