السيد محسن الحكيم

51

مستمسك العروة

لاطلاق النصوص . وانصراف ما دل على اعتبار الاستطاعة عن المقام ( 1 ) . الثالث : هل الشرط في الاجزاء إدراك خصوص المشعر ( 2 ) - سواء أدرك الوقوف بعرفات أيضا أو لا - أو يكفي إدراك أحد الموقفين ، فلو لم يدرك المشعر لكن أدرك

--> ( * 1 ) المراد هو قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا . . ) آل عمران 97 . ( * 2 ) لاحظ الوسائل باب 8 من أبواب الحج حديث : 4 ، 5 ، 7 وغيرها ويأتي ذكر الأحاديث قريبا - إن شاء الله - في المسألة : 1 من مسائل اعتبار الاستطاعة في حجة الاسلام .