السيد محسن الحكيم
29
مستمسك العروة
لكن استثنى المشهور من ذلك : ما لو بلغ وأدرك المشعر ، فإنه حينئذ يجزي عن حجة الاسلام ، بل ادعى بعضهم الاجماع عليه ( 1 ) . وكذا إذا حج المجنون ندبا ، ثم كمل قبل المشعر ( 2 ) . واستدلوا على ذلك بوجوه : أحدها : النصوص الواردة في العبد - على ما سيأتي - بدعوى : عدم خصوصية للعبد في ذلك ( 3 ) ،