السيد محسن الحكيم
475
مستمسك العروة
لا يجب غسله . وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق . ( مسألة 7 ) : الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه ( 1 ) ولا يجب غسله ، ولا يضر احتمال بقاء شئ منه ( 2 ) . بعد العلم بزوال القدر المتيقن . ( مسألة 8 ) : لا يكفي مجرد الميعان في التنجس ، بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر . بعبارة أخرى : يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين ( 3 ) . فالزيبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس ، وإن كان مائعا . وكذا إذا
--> ( * 1 ) تقدم التعرض لذلك في أوائل هذا الفصل . ( * 2 ) الوسائل باب : 26 من أبواب النجاسات حديث : 12 .