السيد محسن الحكيم

476

مستمسك العروة

أذيب الذهب أو غيره من الفلزات في بوتقة نجسة ، أو صب بعد الذوب في ظرف نجس ، لا ينجس ، إلا مع رطوبة الظرف ، أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج ( 1 ) . ( مسألة 9 ) : المتنجس لا يتنجس ثانيا ولو بنجاسة أخرى ( 2 ) ، لكن إذا اختلف حكمهما يرتب كلاهما ، فلو