السيد محسن الحكيم

295

مستمسك العروة

وكذا إذا لم يعلم أن له دما سائلا أم لا ( 1 ) ، كما أنه إذا شك في شئ أنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه ( 2 ) ، أو شك في أنه من الحيوان الفلاني حتى يكون نجسا ، أو من الفلاني