السيد محسن الحكيم

296

مستمسك العروة

حتى يكون طاهرا ، كما إذا رأى شيئا لا يدري أنه بعرة فأر أو بعرة خنفساء . ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته . ( مسألة 4 ) : لا يحكم بنجاسة فضلة الحية ، لعدم العلم بأن دمها سائل . نعم حكي عن بعض السادة ( 1 ) : أن دمها سائل . ويمكن اختلاف الحيات في ذلك . وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح ، للشك المذكور ، وإن حكي عن الشهيد : أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح . لكنه غير معلوم . والكلية المذكورة أيضا غير معلومة . الثالث : المني من كل حيوان ( 2 ) له دم سائل ،