السيد محسن الحكيم

248

مستمسك العروة

( مسألة 3 ) : إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك اطلاقه وإضافته ، ولم يتيقن أنه كان في السابق مطلقا ، يتيمم للصلاة ( 1 ) ونحوها . والأولى الجمع بين التيمم والوضوء به .