السيد محسن الحكيم

249

مستمسك العروة

( مسألة 4 ) : إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف ، يجوز شربه ( 1 ) ، ولكن لا يجوز التوضؤ به ( 2 ) . وكذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب ( 3 ) . وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب ، فلا يجوز شربه أيضا ( 4 ) كما لا يجوز التوضؤ به ( 5 ) .