أبو يعلى الموصلي
347
مسند أبي يعلى
عن أبي سعيد قال : " كنا نورثه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني - الجد - " ( 1 ) . 122 ( 1096 ) - حدثنا العباس بن الوليد النرسي ، حدثنا بشر بن المفضل ، حدثنا عمارة بن غزية ، عن يحيى بن عمارة قال : سمعت أبا سعيد الخدري [ قال ] ( 2 ) : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لقنوا موتاكم لا إله إلا الله " ( 3 ) . . .
--> ( 1 ) رجاله رجال الصحيح ، قبيصة هو : ابن عقبة ، وعياض هو : ابن عبد الله بن سعد بن أبي سرح . وأخرجه البزار ( 1387 ) باب : في الجد من طريق محمد ابن عمر بن هياج ، حدثنا قبيصة بن عقبة ، بهذا الاسناد . وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 4 / 277 وقال : " رواه أبو يعلى ، والبزار ، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح " . ( 2 ) زيادة من أحمد . ( 3 ) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد 3 / 3 ، ومسلم في الجنائز ( 916 ) باب : تلقين الموتى : لا إله إلا الله ، وأبو داود في الجنائز ( 3117 ) باب : في التلقين ، والترمذي في الجنائز ( 976 ) باب : ما جاء في تلقين المريض عند الموت ، والنسائي في الجنائز 4 / 5 باب : تلقين الميت ، من طرق عن بشر بن المفضل ، بهذا الاسناد . وأخرجه مسلم ( 916 ) ما بعده بدون رقم ، والنسائي 4 / 5 من طريق قتيبة ابن سعيد ، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدرواوردي ، عن عمارة بن غزية ، به . وأخرجه مسلم ( 916 ) ما بعده بدون رقم ، وابن ماجة في الجنائز ( 1445 ) باب : تلقين الميت : لا إله إلا الله ، من طريقين عن سليمان بن بلال ، عن عمارة ابن غزية ، بهذا الاسناد . وسيأتي برقم ( 1117 ، 1239 ) . وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم ( 917 ) ، وابن ماجة ( 1444 ) ، وابن حزم في المحلى 5 / 157 وعن عائشة عند النسائي 4 / 5 . وانظر " نيل الأوطار " 4 / 5049 . وموتاكم . أي : من حضره الموت . والمراد : ذكروا من حضره الموت : لا إله إلا الله ، بل قولوا له : قل : لا إله إلا الله ، لتكون آخر كلامه . لان " من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة " والحديث صحيح . قال النووي : " والامر بهذا التلقين أمر ندب " ، وأجمع العلماء على هذا التلقين ، وكرهوا الاكثار عليه ، والموالاة لئلا يضجر بضيق حاله ، وشدة كربه ، فيكره ذلك بقلبه ، ويتكلم بما لا يليق ، وقالوا : وإذا قال ه مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر فيعاد التعريض به ليكون آخر كلامه " . ويتضمن الحديث الحضور عند المحتضر لتذكيره وتأنيسه ، وإغماض عينيه والقيام بحقوقه ، وهذا مجمع عليه . وأما التلقين بغير هذه الصورة فلا صحة له ، ولا أصل والله أعلم .