الشريف المرتضى
77
رسائل الشريف المرتضى
وسبعين ، فإذا بلغتها ففيها بنت لبون ( 1 ) إلى التسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى مائة وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ثم زادت عليه ترك هذا الاعتبار وأخرج عن كل خمسين حقة وعن كل أربعين بنت لبون . فصل ( في زكاة البقر ) ليس فيما دون ثلاثين منها شئ ، فإذا كملت ثلاثين ففيها تبيع حولي أو تبيعة ( 2 ) إلى الأربعين ، فإذا بلغتها ففيها مسنة ( 3 ) ، وفي ستين تبيعان ومسنة ، وفي سبعين تبيع ومسنة ، وفي ثمانين مسنتان ، وفي تسعين ثلاث تبايع ، وفي مائة تبيعتان ومسنة ، ثم على هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة . فصل ( في زكاة الغنم ) لا زكاة في أقل من أربعين ، فإذا بلغتها ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى ثلاثمائة ، فإن كثرت ففي كل مائة شاة .
--> 1 ) ابن اللبون : ولد الناقة يدخل في السنة الثالثة ، والأنثى بنت لبون ، سمي بذلك لأن أمه ولدت غيره فصار لها لبن . 2 ) التبعية أنثى التبيع ، وهو ولد البقرة في السنة الأولى . 3 ) المسنة من البقر : ما طلعت ثنيته .