الشريف المرتضى

78

رسائل الشريف المرتضى

فصل ( في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ) إذا بلغ شئ من هذه الأصناف خمسة أوسق والوسق ستون صاعا " بعد خراجها ومؤنتها ، فإذا بلغت ذلك وكان مما يسقى سيحا " ( 1 ) أو من ماء السماء ففيها العشر ، فإن سقيت بالغرب والدوالي والنواضح فنصف العشر . فصل ( في تعجيل الزكاة ) الواجب إخراج الزكاة في وقت وجوبها ، وهو تكامل الحول فيما اعتبر فيه الحول . وقد روي جواز التقديم بشهرين أو ثلاثة ( 2 ) ، والأول أثبت . وإن حضر مؤن محتاج قبل الوجوب وأراد عطاءه جعل ما يعطيه قرضا " عليه ، وإن جاء وقت الوجوب وهو مستحق للزكاة احتسب ذلك من زكاته ، فإن أيسر قبل ذلك لم يجز قبل ذلك للمسلف الاحتساب بما أعطاه من زكاته وكان له الرجوع بذلك القرض على من اقترض . فصل ( في وجوه إخراج الزكاة ) قد نطق القرآن بالأصناف الثمانية التي يخرج إليها الصدقات ( 3 )

--> 1 ) السيح : الماء الجاري على الأرض كالأنهر . 2 ) الكافي : 3 / 524 . 3 ) في قوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ) [ التوبة : 60 ] .