الشريف المرتضى
63
رسائل الشريف المرتضى
وهي جائزة في سائر أيام السنة . وقد روي أنه لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام . وروي أنها لا تجوز في كل شهر إلا مرة ( 1 ) . والحج على الفور دون التراخي لمن تكاملت شرائطه . والأركان في الحج خمسة : الاحرام ، والوقوف بعرفات ( 2 ) والوقوف بالمشعر الحرام ، وطواف الزيارة ، والسعي بين الصفا والمروة . وقد ألحق قوم من أصحابنا بهذه الأركان التلبية . وضروب الحج ثلاثة : تمتع بالعمرة إلى الحج ، وإقران في الحج ، وإفراد له . والتمتع بالعمرة هو فرض الله تعالى على كل ناء عن المسجد الحرام ، فلا يجوز منه سواه . وصفته أن يحرم من الميقات بالعمرة ، وإذا وصل إلى مكة طاف بالبيت سبعا " ، وسعى بين الصفا والمروة سبعا " ، ثم أحل من كل شئ أحرم منه . فإذا كان يوم التروية عند الزوال أحرم بالحج من المنزل ، وعليه بهذا الحج المتعقب للعمرة طوافان : أحدهما الطواف المعروف بطواف النساء ، وهو الذي تحل معه النساء ، لأن بالطواف الأول الذي هو طواف الزيارة يحل المحرم من كل شئ إلا النساء ، وعليه بهذا الاحرام بالحج سعي بين الصفا والمروة ، وعليه دم . فإن كان عدم الهدي وكان واجدا " ثمنه تركه عند من يثق به حتى يذبح عنه
--> 1 ) أنظر هذه الروايات في الكافي 4 / 534 . 2 ) في ( ش ) : بعرفة .