الشريف المرتضى

40

رسائل الشريف المرتضى

ولا يؤم المرأة الرجل ، ويجوز للرجل أن يؤمها . والسلطان المحق أحق بالإمامة في كل موضع إذا حضر ، وصاحب المنزل في منزله ، وصاحب المسجد في مسجده ، فإن لم يحضر أحد ممن ذكرناه أم بالقوم أقرأهم ، فإن تساووا فأعلمهم بالسنة ، فإن تساووا فأسنهم . وقد روي أنه إذا تساووا فأصبحهم وجها " ( 1 ) . وقد يجوز إمامة أهل الطبقة المتأخرة عن غيرها بإذن المتقدمة إلا أن يكون الإمام الأكبر الذي هو رئيس الكل ، فإن التقدم عليه لا يجوز بحال من الأحوال . ولا يجوز أن يكون مقام الإمام أعلى من مقام المأموم إلا بما يعتد بمثله ، ويجوز كون مقام المأموم أعلى بعد أن لا ينتهي إلى الحد الذي لا يتمكن معه من الاقتداء به . ومقام الإمام قدام المأمومين إذا كانوا رجالا أكثر من واحد ، فإن كان المأموم رجلا واحدا " أو امرأة أو جماعة من النساء صلى الرجل عن يمين الإمام والمرأة أو النساء الجماعة خلفهما . ويجهر الإمام ب‍ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) في السورتين معا " فيما يجهر فيه بالقراءة وفيما يخافت ، ولا يقرأ المأموم خلف الإمام الموثوق به في الركعتين الأولتين في جميع الصلوات من ذوات الجهر والاخفات ، إلا أن تكون صلاة جهر لم يسمع المأموم قراءة الإمام فيقرأ لنفسه ، وهذا أشهر الروايات . وروي أنه لا يقرأ فيما يجهر فيه ويلزمه القراءة فيما خافت فيه الإمام ( 2 ) وروي أنه بالخيار فيما خافت فيه . ( 3 ) .

--> 1 ) مستدرك وسائل الشيعة 1 / 492 . 2 ) أنظر الكافي 2 / 377 . 3 ) الاستبصار 1 / 427