الشريف المرتضى

41

رسائل الشريف المرتضى

فأما الأخيرتان فالأولى أن يقرأ المأموم أو يسبح فيهما ، وروي أنه ليس عليه ذلك ( 1 ) . ومن أدرك الإمام راكعا " فقد أدرك الركعة ، ومن أدركه ساجدا " جاز أن يكبر ويسجد معه ، غير أنه لا يعتد بتلك الركعة ومتى لحق الإمام وهو في بقية من التشهد فدخل في صلاته وجلس معه لحق فضيلة الجماعة . ومن سبقه الإمام بشئ من ركعات الصلاة جعل المأموم ما أدركه معه أول صلاته وما يقضيه آخرها ، كما إذا أدرك من صلاة الظهر والعصر أو العشاء الآخرة ركعتين وفاته ركعتان فإنه يجب أن يقرأ فيما أدركه الفاتحة في نفسه ، فإذا سلم الإمام قام فصلى الأخيرتين مسبحا " فيهما ، وكذلك القول في جميع ما يفوت . وليس على المأموم إذا سها خلف الإمام سجدتا السهو . فصل ( في صلاة الجمعة وأحكامها ) صلاة الجمعة فرض لازم مع حضور الإمام العادل ، واجتماع خمسة فصاعدا " الإمام أحدهم ، وزوال الأعذار التي هي الصغر والكبر والسفر والعبودية والجنون والتأنيث والمرض والعمى ، وأن تكون المسافة بينها وبين المصلي أكثر من فرسخين ، والممنوع لا شك في عذره . والخطبتان لا بد منهما ، لأن الرواية وردت بأن الخطبتين تقوم مقام الركعتين الموضوعتين . ( 2 )

--> 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 256 . 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 269 .