الشريف المرتضى

23

رسائل الشريف المرتضى

وموت ما لا نفس له كالذباب والجراد وما أشبههما في الماء قليلا كان أو كثيرا " لا ينجسه . وسؤر الكفار من اليهود والنصارى ومن يجري مجراهم ( 1 ) . نجس ، ولا بأس بسؤر الجنب والحائض . ويجوز الوضوء بسؤر [ جميع ] البهائم ما أكل لحمه وما لا يؤكل إلا سؤر الكلب والخنزير ، ويكره الجلال من البهائم . ويغسل الإناء من ولوغ الكلب بثلاث ( 2 ) مرات إحداهن بالتراب . باب ( 3 ) ( في الاستنجاء وكيفية الوضوء والغسل ) الاستنجاء واجب لا يجوز الاخلال به ، والجمع بين الحجارات ( 4 ) والماء أفضل ويجزي الاقتصار على الحجارة ، وأفضل منه الاقتصار على الماء . ولا يجوز في البول إلا الماء دون الحجر . والمسنون في عدد الأحجار ثلاثة . ولا يجوز أن يستقبل القبلة أو ( 5 ) يستدبرها ببول ولا غائط . والسنة الواجبة ( 6 ) في الوضوء بالماء واغتسال به وفي التيمم عند فقد الماء .

--> 1 ) في ( ش ) : مجراه . 2 ) في ( ش ) : ثلاث . 3 ) في ( ش ) : فصل . 4 ) في ( ش ) : الحجارة . 5 ) في ( ش ) : ولا . 6 ) في ( ش ) : والنية واجبة .