الشريف المرتضى
24
رسائل الشريف المرتضى
وفرض الوضوء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محاذي شعر الذقن طولا ، وما دارت عليه الابهام والوسطى عرضا " ، وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ومسح ثلاث أصابع [ من ] مقدم الرأس ويجزي إصبع واحد ، ومسح ظاهر القدمين من الأصابع إلى الكعبين اللذين هما في وسط القدم عند معقد الشراك ، والفرض هو مرة واحدة ، والتكرار مستحب في العضوين المغسولين مرتين بلا زيادة عليهما ( 1 ) ولا تكرار في الممسوح . ولا يجوز المسح على الخفين ولا ما أشبههما مما يستر عضوا " من أعضاء الطهارة . والترتيب واجب في الوضوء وغسل الجنابة والتيمم ، فمن أخل به استدركه . والموالاة واجبة في الوضوء [ و ] غير واجبة في الغسل . وعلى المغتسل من جنابة وغيرها ( 2 ) إيصال الماء على جميع البشرة الطاهرة ( 3 ) وأعضائه ، وليس عليه غسل داخل أنفه وفمه ، ويقدم غسل رأسه ثم ميامن جسده ثم مياسره حتى يتم جميع ( 4 ) البدن . ويستبيح بالغسل الواجب الصلاة من غير وضوء ، وإنما الوضوء في غير الأغسال الواجبة . فصل ( في نواقض الطهارة ) الأحداث الناقضة للطهارة على ضربين : ضرب يوجب الوضوء كالبول ،
--> 1 ) في ( ش ) : عليها . 2 ) في ( ش ) : أو غيرها . 3 ) في ( ش ) : بشرته الظاهرة . 4 ) في ( ش ) : مياسرها ثم جميع .