الشريف المرتضى
22
رسائل الشريف المرتضى
كتاب الطهارة ( وتوابعها ) فصل ( في أحكام المياه ) كل ماء على أصل الطهارة إلا أن يخالطه - وهو قليل - نجاسة فينجس ، أو يتغير وهو كثير أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة . وحد القليل ما نقص عن كر ، والكثير ما بلغه وزاد ( 1 ) عليه . وحد الكر ما قدره ألف ومائتا رطل بالمدني . والماء الذي يستعمل في إزالة الحدث من وضوء وغسل طاهر [ و ] مطهر يجوز التوضي به والاغتسال به مستقلا . ( 2 )
--> 1 ) في ( ش ) : أو زاد . 2 ) في ( ش ) : أو غسل .