الشريف المرتضى
54
رسائل الشريف المرتضى
فقد الماء فجرى 1 العدد الذي لا حكم له في الرؤية وإمكانها ، وإنما استعمل العدد مع فقد الرؤية . 2 . فأي وجوب الموضوع 3 فيما التبس ظاهره من الآيات المتشابهات إلى أدلة العقول ، فإن جاز أن نقول : إن العدد ليس بأصل للرؤية ، وإنما هو بدل منها التجأت إليه الحاجة ، كالتيمم الذي ليس بأصل للطهارة ، وإنما هو بدل منها في حال الضرورة . جاز للآخر أن يقول مثل ذلك في الرجوع إلى القرآن عند التباس الأخبار ، والاعتماد على أدلة العقول في متشابه القرآن ، فلما كان هذا لا يجوز بإجماع ، كان العدد والرؤية مثله . يقال له : إن كان هذا الذي ظننته صحيحا في الرؤية والعدد ، وإنما يشبهان ما ذكرته من أمر النبي صلى الله عليه وآله بالرجوع إلى الكتاب فيما التبس من الأخبار وعرضها عليه ، وفيما التبس من الآيات والرجوع فيها إلى أدلة العقول ، فيجب أن نقول مثله في الوضوء بالماء والتيمم بالتراب . وأن أمره لنا بالرجوع إلى التراب عند عدم الماء دلالة على أن التيمم هو الأصل ، كما قلت في الكتاب والأخبار ، لأن الصوم في قوله ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ) كالصورة في قوله تعالى ( فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا ) 4 . فكل شئ تعتمده في أنه لا شبهة بين الوضوء والتيمم ، [ و ] بين الرجوع
--> 1 ) خ ل مجرى . 2 ) قال في الهامش : لا يخلو عن سقط . 3 ) ظ : الرجوع . 4 ) سورة النساء : 43 .