العلامة الحلي

65

منتهى المطلب ( ط . ج )

روى الجمهور عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : « إنّي أريد أن أجدّد في صدور المؤمنين عهدا : أيّما صبيّ حجّ به أهله فمات ، أجزأت عنه ، فإن أدرك ، فعليه الحجّ ، وأيّما مملوك حجّ مع أهله فمات ، أجزأت عنه ، فإن أعتق فعليه الحجّ » « 1 » . ولرواية ابن عبّاس وقد تقدّمت « 2 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : « المملوك إذا حجّ ثمّ أعتق فإنّ عليه إعادة الحجّ » « 3 » . وفي الصحيح ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « المملوك إذا حجّ وهو مملوك ثمّ مات قبل أن يعتق ، أجزأه ذلك الحجّ ، فإن أعتق أعاد الحجّ » « 4 » . وعن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « لو أنّ عبدا حجّ عشر حجج « 5 » ، كانت عليه حجّة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا » « 6 » . وعن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن أمّ الولد يكون الرجل قد أحجّها أيجزئ ذلك عنها عن حجّة الإسلام ؟ قال : « لا » قلت : لها أجر في

--> « 1 » بهذا اللفظ ، ينظر : المغني 3 : 203 ، وبمضمونه ، ينظر : سنن البيهقيّ 5 : 179 ، نيل الأوطار 5 : 19 . « 2 » يراجع : ص 62 . « 3 » التهذيب 5 : 4 الحديث 7 ، الاستبصار 2 : 147 الحديث 479 ، الوسائل 8 : 33 الباب 16 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 3 . « 4 » التهذيب 5 : 4 الحديث 8 ، الاستبصار 2 : 147 الحديث 480 ، الوسائل 8 : 33 الباب 16 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 4 . « 5 » هامش ح بزيادة : « ثمّ أعتق » كما في الاستبصار والوسائل . « 6 » التهذيب 5 : 5 الحديث 9 ، الاستبصار 2 : 147 الحديث 481 ، الوسائل 8 : 33 الباب 16 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 5 .