العلامة الحلي

66

منتهى المطلب ( ط . ج )

حجّتها ؟ قال : « نعم » « 1 » . ولا يعارض ذلك ما رواه [ حكم بن ] « 2 » حكيم الصيرفيّ ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « أيّما عبد حجّ به مواليه فقد قضى حجّة الإسلام » « 3 » . لأنّه محمول على من استمرّ به العبوديّة إلى وفاته ، أو على من أدركه العتق قبل الوقوف - وسيأتي - جمعا بين الأدلَّة ؛ لأنّ الأمّة لم تخالف في هذا الحكم ، فيحمل مثل هذا الخبر الواحد الذي لا يبلغ في المعارضة للإجماع على مثل هذا التأويل . مسألة : ولو حجّ بإذن مولاه ثمّ أدركه العتق ، فإن كان قبل الوقوف بالموقفين أجزأه الحجّ سواء كان قد فعل الإحرام أو لا . ولا نعلم خلافا في أنّه لو أعتق قبل إنشاء الإحرام بعرفة فأحرم ، أنّه يجزئه عن حجّة الإسلام ؛ لأنّه لم يفته شيء من أركان الحجّ ، ولا فعل شيئا قبل وجوبه . وأمّا إن أعتق بعد إحرامه قبل الوقوف بالموقف ، فإنّه يجزئه عن حجّة الإسلام عندنا أيضا . ذهب إليه علماؤنا أجمع . وبه قال ابن عبّاس « 4 » . وذهب إليه الشافعيّ « 5 » ، وإسحاق « 6 » ، وأحمد « 7 » ، والحسن البصريّ أيضا « 8 » .

--> « 1 » التهذيب 5 : 5 الحديث 10 ، الاستبصار 2 : 147 الحديث 482 ، الوسائل 8 : 34 الباب 16 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 6 . « 2 » أثبتناها من المصادر . « 3 » التهذيب 5 : 5 الحديث 11 ، الاستبصار 2 : 147 الحديث 483 ، الوسائل 8 : 34 الباب 16 من أبواب وجوب الحج الحديث 7 . « 4 » المغني 3 : 204 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 168 . « 5 » الأمّ 2 : 130 ، حلية العلماء 3 : 360 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 196 ، المجموع 7 : 58 ، المغني 3 : 204 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 168 . « 6 » المغني 3 : 204 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 168 . « 7 » المغني 3 : 204 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 168 ، الكافي لابن قدامة 1 : 511 ، المجموع 7 : 61 . « 8 » المغني 3 : 204 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 168 ، المجموع 7 : 61 .