العلامة الحلي
82
منتهى المطلب ( ط . ج )
الشافعيّ « 1 » ، وأبو حنيفة « 2 » ، وأحمد « 3 » . وقال الشيخ في النهاية : لا يفسد الصوم وإن فعل محرّما « 4 » . وهو اختيار السيّد المرتضى « 5 » ، وابن إدريس « 6 » ، وبه قال الحسن بن صالح بن حيّ وداود « 7 » ، وابن أبي عقيل منّا « 8 » . وقال مالك : يفطر بالكثير منها لا بالقليل « 9 » . والأقوى عندي مذهب السيّد المرتضى . لنا : أنّ الأصل الصحّة ، فلا يعدل عنه إلَّا بدليل . ولأنّه عبادة شرعيّة انعقد شرعا ، فلا يفسد إلَّا بموجب شرعيّ . ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن عليّ بن الحسن ، عن أبيه قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام : ما تقول في التلطَّف يستدخله الإنسان وهو صائم ؟ فكتب : « لا بأس بالجامد » « 10 » .
--> « 1 » الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 58 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 182 ، المجموع 6 : 313 و 320 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 358 و 363 ، مغني المحتاج 1 : 428 ، السراج الوهّاج : 139 ، المغني والشرح 3 : 39 . « 2 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 67 ، تحفة الفقهاء 1 : 355 ، بدائع الصنائع 2 : 93 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 125 ، شرح فتح القدير 2 : 265 ، 266 ، مجمع الأنهر 1 : 241 . « 3 » المغني والشرح 3 : 39 ، الكافي لابن قدامة 1 : 474 ، الإنصاف 3 : 299 . « 4 » النهاية : 156 . « 5 » جمل العلم والعمل : 90 . « 6 » السرائر : 88 . « 7 » حلية العلماء 3 : 194 ، المجموع 6 : 320 . « 8 » نقله عنه في المختلف : 221 . « 9 » المدوّنة الكبرى 1 : 197 ، بلغة السالك 1 : 252 . « 10 » التهذيب 4 : 204 الحديث 590 ، الاستبصار 2 : 83 الحديث 257 ، الوسائل 7 : 26 الباب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 .