العلامة الحلي
79
منتهى المطلب ( ط . ج )
الثالث : هل يختصّ « 1 » هذا الحكم برمضان ؟ فيه تردّد ينشأ من تنصيص الأحاديث على رمضان من غير تعميم ، ولا قياس يدلّ عليه ، ومن تعميم الأصحاب وإدراجه في المفطرات مطلقا . الرابع : لو احتلم نهارا في رمضان نائما أو من غير قصد ، لم يفطر يومه ولم يفسد صومه ، ويجوز له تأخيره ، ولا نعلم فيه خلافا . المسألة الثانية عشر : القيء عمدا يفسد الصوم . وعليه أكثر علمائنا « 2 » ، وبه قال عامّة أهل العلم . وقال السيّد المرتضى : لا يفسد « 3 » . واختاره ابن إدريس « 4 » ، وبه قال عبد اللَّه بن عبّاس ، وعبد اللَّه بن مسعود « 5 » . لنا : اتّفاق « 6 » العلماء على ذلك ، ومخالفة من شذّ لا يعتدّ به . وما رواه الجمهور عن أبي هريرة أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض » « 7 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن سماعة قال : سألته عن القيء في
--> « 1 » كثير من النسخ : يخصّ . « 2 » ينظر : الخلاف 1 : 382 مسألة - 19 ، الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 571 ، الكافي في الفقه : 183 ، المهذّب 1 : 192 ، المعتبر 2 : 660 . « 3 » جمل العلم والعمل : 90 . « 4 » السرائر : 88 . « 5 » حلية العلماء 3 : 195 ، أحكام القرآن للجصّاص 1 : 238 ، المغني 3 : 54 ، المجموع 6 : 320 ، عمدة القارئ 11 : 36 . « 6 » ص : أنّ اتّفاق . « 7 » سنن أبي داود 2 : 310 الحديث 2380 ، سنن الترمذيّ 3 : 98 الحديث 720 ، سنن ابن ماجة 1 : 536 الحديث 1676 ، سنن الدارميّ 2 : 14 ، مسند أحمد 2 : 498 ، سنن البيهقيّ 4 : 219 ، عمدة القارئ 11 : 35 ، 36 .