العلامة الحلي

80

منتهى المطلب ( ط . ج )

رمضان ، فقال : « إن كان شيء يبدره « 1 » ، فلا بأس ، وإن كان شيء يكره نفسه عليه ، أفطر وعليه القضاء » « 2 » . وعن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه » « 3 » . ولأنّه تعمّد سلوك الطعام في حلقه ، فأفسد صومه ، كالأكل . ولأنّه لا ينفكّ غالبا عن ابتلاع شيء منه ، فكان مفسدا . احتجّ ابن إدريس : بأنّ الأصل براءة الذمّة ، ولا دليل على شغلها « 4 » . واحتجّ ابن مسعود وابن عبّاس « 5 » : بما رواه زيد بن أسلم عن رجل من أصحاب رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا يفطر من قاء أو احتجم أو احتلم » « 6 » . ولأنّ الفطر بما يصل لا بما يخرج . والجواب عن الأوّل : أنّ الدليل قد بيّنّاه ، والأصل خرج عن دلالته به . وعن الثاني : أنّا نقول بموجبه ونحمله على من قاء من غير قصد ، كمن ذرعه القيء ؛ لأنّه عليه السّلام فصّل ذلك وبيّنه ، فكان مخصّصا بحديثهم ، فيقدّم في العمل . وعن الثالث : بالنقض بخروج المنيّ والحيض .

--> « 1 » أكثر النسخ : يبدوه . « 2 » التهذيب 4 : 322 الحديث 991 ، الوسائل 7 : 61 الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 5 . « 3 » التهذيب 4 : 264 الحديث 791 ، الوسائل 7 : 60 الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 . « 4 » السرائر : 88 . « 5 » حلية العلماء 3 : 195 ، أحكام القرآن للجصّاص 1 : 238 ، المغني 3 : 54 ، المجموع 6 : 320 ، عمدة القارئ 11 : 36 . « 6 » سنن أبي داود 2 : 310 الحديث 2376 ، سنن البيهقيّ 4 : 220 ، جامع الأصول 7 : 191 الحديث 4405 ، أحكام القرآن للجصّاص 1 : 239 .