العلامة الحلي

75

منتهى المطلب ( ط . ج )

فهل يؤدّي عنه إذا باعه لما مضى إذا كان متاعا ؟ قال : « لا » « 1 » . وفي الموثّق عن عبد الله بن بكير وعبيد وجماعة من أصحابنا قالوا : قال أبو عبد الله عليه السلام : « ليس في المال المضطرب به زكاة » « 2 » . ولأنّه قد ثبت عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله أنّه عفا عمّا عدا التسعة ولا فارق . ولأنّ الوجوب مناف للأصل وشاغل للذمّة « 3 » بعد يقين البراءة ، فيتوقّف « 4 » على الدليل . ولأنّه مال فلا يحلّ إلَّا عن طيب نفس صاحبه ، لقوله عليه السلام : « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلَّا عن طيب نفس منه « 5 » « 6 » . احتجّ الموجبون من أصحابنا بما رواه الشيخ عن أبي الربيع الشاميّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكَّى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتّى يبيعه ؟ فقال : « إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال « 7 » فعليه الزكاة » « 8 » . وفي الحسن عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى

--> « 1 » التهذيب 4 : 70 الحديث 191 ، الاستبصار 2 : 9 الحديث 26 ، الوسائل 6 : 49 الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 2 . « 2 » التهذيب 4 : 70 الحديث 190 ، الاستبصار 2 : 9 الحديث 25 ، الوسائل 6 : 49 الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 5 . « 3 » خا ، ق ومتن ح : شاغل الذمّة ، هامش ح : شغل الذمّة . « 4 » غ : فتوقّف ، هامش ح : يتوقّف . « 5 » ح : « نفسه » ، ق وخا : « نفس » مكان : « نفس منه » . « 6 » الكافي 7 : 273 الحديث 12 ، الفقيه 4 : 66 الحديث 195 ، الوسائل 19 : 3 الباب 1 من أبواب القصاص في النفس الحديث 3 بتفاوت يسير . ومن طريق العامّة ينظر : مسند أحمد 5 : 72 ، سنن البيهقيّ 6 : 100 . « 7 » بعض النسخ : « رأس ماله » . « 8 » التهذيب 4 : 68 الحديث 185 ، الاستبصار 2 : 10 الحديث 28 ، الوسائل 6 : 46 الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 4 .