العلامة الحلي

76

منتهى المطلب ( ط . ج )

متاعا فكسد عليه وقد زكَّى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكَّيه ؟ فقال : « إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال » قال : وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها ؟ فقال : « إذا حال الحول « 1 » فليزكَّها » « 2 » . واحتجّ « 3 » الموجبون من الجمهور بما رواه أبو ذرّ قال : سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وآله يقول : « في الإبل صدقتها ، وفي البقر صدقتها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البزّ « 4 » صدقته » « 5 » بالزاي . وعن سمرة بن جندب قال : كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله يأمرنا أن نخرج الزكاة ممّا نعدّه للبيع « 6 » . « 7 » ولأنّ عمر أمر « 8 » بالزكاة فيها « 9 » ، ولم يعارضه « 10 » أحد فكان إجماعا . والجواب عن الحديثين الأوّلين : أنّهما محمولان على الاستحباب ، وأحاديثنا أصحّ طريقا مع اعتضادها بالأصل . وعن الثالث : أنّه معارض « 11 » برواية أهل البيت عليهم السلام عن

--> « 1 » خا وق : « إن حال عليه الحول » ، ح : « إذا حال عليه الحول » ، وفي التهذيب والوسائل : « إذا حال عليها الحول » . « 2 » التهذيب 4 : 68 الحديث 186 ، الاستبصار 2 : 10 الحديث 29 ، الوسائل 6 : 46 الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 3 . « 3 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 190 ، المجموع 6 : 47 - 48 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 39 ، المغني 2 : 623 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 624 ، المهذّب 1 : 159 . « 4 » البزّ : بالفتح ، نوع من الثياب ، وقيل : الثياب خاصّة من أمتعة البيت ، وقيل : أمتعة التاجر من الثياب . المصباح المنير 1 : 47 . « 5 » مسند أحمد 5 : 179 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 100 الحديث 26 ، سنن البيهقيّ 4 : 147 . « 6 » خا ، ك ، ح وق : للنفع . « 7 » سنن أبي داود 2 : 95 الحديث 1562 ، سنن البيهقيّ 4 : 146 - 147 وفيهما : الصدقة ، بدل : الزكاة . « 8 » خا ، ش ، ح وق : أمرنا . « 9 » سنن البيهقيّ 4 : 147 . « 10 » ن وش بزيادة : فيه . « 11 » ش : يعارض .