العلامة الحلي
50
منتهى المطلب ( ط . ج )
بالنصّ والعمل عليه . الثامن عشر لا زكاة في بقر الوحش . وهو قول الفقهاء . وقال أحمد في إحدى الروايتين : تجب فيها محتجّا « 1 » بقوله عليه السلام : في ثلاثين من البقر تبيع « 2 » . وهو خطأ ، لأنّه ينصرف بإطلاقه إلى الأهليّة . ولأنّه حيوان وحشيّ لا يجزئ في الأضحيّة ، ولا يسام في العادة فلا تجب فيه الزكاة . مسألة : الملك شرط وجوب الزكاة . وهو قول العلماء كافّة ، فلا تجب الزكاة على غير المالك « 3 » . والتمكَّن من التصرّف شرط أيضا ، فلا تجب الزكاة في المال « 4 » المغصوب ، والمسروق ، والمجحود ، والضالّ ، والموروث عن غائب حتّى يصل إلى الوارث أو وكيله ، والساقط في البحر حتّى يعود إلى مالكه ويستقبل به الحول . وعليه فتوى علمائنا ، وبه قال أبو حنيفة « 5 » ، وأحمد في إحدى الروايتين ، والثانية : عليه زكاة « 6 » . وللشافعيّ قولان « 7 » . لنا : أنّه ممنوع من التصرّف فيه ، فليس محلَّا للزكاة ، كالمكاتب . ويؤيّده : ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
--> « 1 » المغني 2 : 459 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 436 ، الإنصاف 3 : 4 . « 2 » سنن أبي داود 2 : 101 الحديث 1576 ، سنن الترمذيّ 3 : 20 الحديث 622 ، 623 ، سنن ابن ماجة 1 : 576 الحديث 1803 ، 1804 ، سنن النسائيّ 5 : 26 ، مسند أحمد 5 : 230 ، 233 ، 240 و 247 . « 3 » ح ، ق وخا : الملك ، مكان : المالك . « 4 » ق وح : في مال . « 5 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 171 ، بدائع الصنائع 2 : 9 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 96 ، شرح فتح القدير 2 : 121 ، الميزان الكبرى 2 : 3 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 105 ، حلية العلماء 3 : 15 ، المغني 2 : 639 . « 6 » المغني 2 : 639 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 445 ، الكافي لابن قدامة 1 : 371 ، الإنصاف 3 : 21 ، حلية العلماء 3 : 15 ، الميزان الكبرى 2 : 3 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 105 . « 7 » حلية العلماء 3 : 15 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 142 ، المجموع 5 : 341 ، الميزان الكبرى 2 : 3 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 105 ، المغني 2 : 639 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 445 .