العلامة الحلي

46

منتهى المطلب ( ط . ج )

وفي الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام [ أنّهما ] « 1 » قالا : « عفا رسول الله صلَّى الله عليه وآله عن الخضر » قلت : وما الخضر ؟ قال : « كلّ شيء لا يكون له بقاء : كالبقل ، والبطَّيخ ، والفواكه وشبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد » قال زرارة : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : هل في القضب « 2 » شيء ؟ قال : « لا » « 3 » . وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سئل عن الخضر فيها زكاة وإن بيع بالمال العظيم ؟ قال : « لا ، حتّى يحول عليه الحول » « 4 » . الرابع عشر العلس ، قال الشيخ : إنّه نوع من الحنطة ، يقال : إذا ديس بقي كلّ حبّتين في كمام ، ثمَّ لا يذهب ذلك حتّى يدقّ أو يطرح في رحى خفيفة [ و ] « 5 » لا يبقى بقاء الحنطة ، وبقاؤها في كمام ، ويزعم أهلها أنّها إذا هرست أو طرحت في رحى خفيفة خرجت على النصف ، فإذا كان كذلك تخيّر أهلها بين أن يلقى عنها الكمام ويكال على ذلك ، فإذا بلغت النصاب أخذ منها الزكاة أو يكال على ما هي عليه ، ويؤخذ من كلّ عشرة أوسق زكاة ، ولو اجتمع عنده حنطة وعلس ضمّ بعضه إلى بعض ، لأنّها كلَّها حنطة « 6 » . وعلى قول الشيخ إنّه نوع من الحنطة تجب فيه الزكاة ويضمّ إلى الحنطة كما قال . الخامس عشر السلت ، قال الشيخ : إنّه نوع من الشعير تجب فيه الزكاة كالشعير ويضمّ إليه إذا بلغا نصابا وجبت الزكاة « 7 » . وعندي في هذين إشكال .

--> « 1 » أثبتناها من المصادر . « 2 » أكثر النسخ : القصب ، كما في التهذيب ، قال في الصحاح 1 : 203 : القضب وزان فلس : الرطبة ، وهي : الإسفست بالفارسيّة . « 3 » التهذيب 4 : 66 الحديث 180 ، الوسائل 6 : 44 الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 9 . « 4 » التهذيب 4 : 66 الحديث 181 ، الوسائل 6 : 43 الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 1 . في نسخة من الوسائل : وإن بيعت بالمال العظيم . « 5 » أثبتناها من المصدر . « 6 » المبسوط 1 : 217 . « 7 » الخلاف 1 : 329 مسألة - 76 .