العلامة الحلي

47

منتهى المطلب ( ط . ج )

السادس عشر لا زكاة في جميع ما يخرج من البحر من اللؤلؤ ، والعنبر وغير ذلك ، بل يجب فيه الخمس على ما يأتي . وقال عبيد الله بن الحسن العنبريّ : تجب الزكاة في جميع ما يستخرج من البحر غير السمك « 1 » . لنا : ما تقدّم « 2 » . وما رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّه قال : لا زكاة في العنبر « 3 » . وعن عائشة قالت : ليس في اللؤلؤ زكاة « 4 » . ولم يخالفها أحد من الصحابة . ولأنّه ليس بنام « 5 » فأشبه السمك . احتجّ بأنّه مال « 6 » مخرج « 7 » من معدنه فوجبت فيه الزكاة ، كالذهب والفضّة . والجواب : يبطل قياسهم بالسمك . السابع عشر لا زكاة في شيء من الحيوان إلَّا الثلاثة الأصناف التي ذكرناها « 8 » ، فلا تجب في البغال والحمير والرقيق « 9 » ولا تستحبّ ، ولا تجب في الخيل ، وتستحبّ في إناثها السائمة عن كلّ عتيق ديناران ، وعن كلّ برذون دينار واحد . وقال أبو حنيفة : تجب في الخيل الإناث أو المجتمع « 10 » منها ومن الذكور في كلّ فرس دينار ، ولا تجب في الذكور

--> « 1 » حلية العلماء 3 : 88 ، المجموع 6 : 7 ، الميزان الكبرى 2 : 7 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 116 . « 2 » يراجع : 38 ، 39 . « 3 » سنن البيهقيّ 4 : 146 ، عمدة القارئ 9 : 96 ، وأورده ابنا قدامة في المغني 2 : 620 ، والشرح الكبير بهامش المغني 2 : 587 . « 4 » فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 18 . « 5 » ح : بعام ، ق وص : نعام ، ف ، م ون : بتام ، ش وخا : بقام . « 6 » أكثر النسخ : قال . « 7 » م : يخرج . « 8 » يراجع : ص 37 . « 9 » م ، ش ، ك ون : والرقيق والحمير . « 10 » ش ، ك وح : والمجتمع .