العلامة الحلي
45
منتهى المطلب ( ط . ج )
احتجّوا « 1 » بأنّ رجلا يقال له هلال « 2 » أدّى إلى رسول الله صلَّى الله عليه وآله عشور نحل له « 3 » . والجواب : الأداء لا يستلزم الوجوب . الثالث عشر لا زكاة في الخضراوات ، كالبطَّيخ ، والباذنجان ، والبقول . ولا في الورق ، كورق السدر ، والآس . ولا في الأدهان ، كدهن البنفسج ، والشيرج ، ولا في شيء من الأزهار ، كالعصفر ، والزعفران . ولا فيما ليس بحبّ ، كالقطن ، والكتّان . وعليه علماؤنا أجمع ، خلافا لبعض الجمهور « 4 » . لنا : ما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام قال : « ليس في الخضراوات صدقة » « 5 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « ليس على الخضر ، ولا على البطَّيخ ، ولا على البقول ، وأشباهه زكاة ، إلَّا ما اجتمع عندك من غلَّته « 6 » فبقي « 7 » سنة » « 8 » .
--> « 1 » المغني 2 : 573 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 580 ، شرح فتح القدير 2 : 191 . « 2 » هلال أحد بنى متعان - بضمّ الميم وإسكان التاء المثنّاة - كذا عنونه ابن حجر ، وعنونه ابن الأثير بعنوان : هلال أحد بنى سمعان ، وكلاهما قالا : له حديث في العسل . ولهلال بن سعد أيضا حديث في العسل . قال ابن عبد البرّ : هلال بن سعد أحد بنى سمعان . قال ابن حجر : فرّق أبو موسى بينهما ، ونقل عن صاحب التجريد أنّهما واحد . ولعلّ ابن الأثير خلط هلال بن سعد من بني سمعان بهلال أحد بنى متعان ، واللَّه العالم . أسد الغابة 5 : 67 ، 68 ، الإصابة 3 : 607 ، 608 ، الاستيعاب بهامش الإصابة 3 : 606 . « 3 » سنن أبي داود 2 : 109 الحديث 1600 ، سنن النسائيّ 5 : 46 ، سنن البيهقيّ 4 : 126 ، سنن ابن ماجة 1 : 584 الحديث 1824 ، نيل الأوطار 4 : 208 . « 4 » به قال أبو حنيفة ، ينظر : المبسوط للسرخسيّ 3 : 2 ، بدائع الصنائع 2 : 59 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 109 ، المغني والشرح 2 : 549 . « 5 » سنن الدار قطنيّ 2 : 94 الحديث 1 . وباختلاف في السند ينظر : سنن البيهقيّ 4 : 130 ، مجمع الزوائد 3 : 68 . « 6 » م وك : غلَّة . « 7 » م : فيبقى . « 8 » التهذيب 4 : 66 الحديث 179 ، الوسائل 6 : 45 الباب 10 من أبواب من تجب فيه الزكاة الحديث 10 .