العلامة الحلي

40

منتهى المطلب ( ط . ج )

وقال في القديم : تجب فيه الزكاة « 1 » . وبه قال الزهريّ ، والأوزاعيّ ، والليث « 2 » ، ومالك « 3 » ، والثوريّ ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي « 4 » . وعن أحمد روايتان « 5 » . لنا : ما تقدّم من الأحاديث « 6 » . ولأنّه ليس بمقتات في الاختيار « 7 » ، فلا تجب فيه الزكاة ، كالتين . ولأنّه لا يدّخر يابسا فأشبه الخضراوات . احتجّوا « 8 » بقوله تعالى * ( وآتوا حقه يوم حصاده ) * « 9 » عقيب قوله * ( والزيتون والرمان ) * « 10 » . والجواب : إنّما تدلّ الآية على الإيتاء فيما يثبت فيه الحصاد ، ولهذا لا تجب الزكاة في الرمّان وإن ذكر بعد الزيتون ، على أنّه قد قيل : إنّ « 11 » الآية مكَّيّة ، والزكاة فرضت في المدينة . وقيل : إنّها منسوخة ، قاله النخعيّ « 12 » . ومع هذه الاحتمالات فلا حجّة فيها على مطلوبهم .

--> « 1 » الأمّ 2 : 34 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 153 ، المجموع 5 : 452 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 561 ، الميزان الكبرى 2 : 6 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 114 ، مغني المحتاج 1 : 382 ، السراج الوهّاج : 121 ، المغني 2 : 552 ، حلية العلماء 3 : 73 . « 2 » المغني والشرح 2 : 552 ، المجموع 5 : 456 . « 3 » المدوّنة الكبرى 1 : 294 ، بلغة السالك 1 : 214 ، بداية المجتهد 1 : 254 ، الميزان الكبرى 2 : 6 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 114 ، المجموع 5 : 456 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 562 ، المغني 2 : 552 . « 4 » المغني والشرح 2 : 552 ، المجموع 5 : 456 . « 5 » المغني والشرح 2 : 552 ، الكافي لابن قدامة 1 : 402 ، الإنصاف 3 : 88 ، الميزان الكبرى 2 : 6 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 114 . « 6 » يراجع : ص 38 و 39 . « 7 » ح : في الأخبار . « 8 » المغني والشرح 2 : 552 ، الكافي لابن قدامة 1 : 402 . « 9 » الأنعام ( 6 ) : 141 . « 10 » الأنعام ( 6 ) : 141 . « 11 » ك ، م ون : لا توجد . « 12 » المغني والشرح 2 : 552 ، تفسير القرطبيّ 7 : 100 ، تفسير الطبريّ 8 : 58 .