العلامة الحلي
41
منتهى المطلب ( ط . ج )
الثالث لا تجب الزكاة في شيء من الحبوب إلَّا الحنطة ، والشعير « 1 » . ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين « 2 » . وقال الشافعيّ : تجب في كلّ مقتات يدّخر من جنس ما يزرعه الآدميّون وهي القطنيّة « 3 » ، كالعدس ، والماش ، والحمّص ، وأشباهها ، وسمّيت قطنيّة ، لأنّها تقطن في البيت أي تمكث « 4 » . وبه قال مالك « 5 » ، وأبو حنيفة « 6 » ، وأبو يوسف ، ومحمّد « 7 » . لنا : ما تقدّم ، والقياس على الحنطة والشعير بالاقتيات لا يعارض النصّ ، مع أنّ المعنى المقصود في الأصل أتمّ منه في الفرع فلا يتعدّى الحكم . الرابع قال أبو حنيفة « 8 » : تجب الزكاة في كلّ ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلَّا الحطب ، والقصب ، والحشيش ، لقوله عليه السلام : « فيما سقت السماء العشر » « 9 » .
--> « 1 » غ بزيادة : والتمر والزبيب . « 2 » المغني 2 : 548 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 549 ، الإنصاف 3 : 87 . « 3 » ف ، ك ، م ، ص ، ش ون : القطنيّات . « 4 » الأمّ 2 : 34 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 48 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 156 ، المجموع 5 : 496 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 560 ، مغني المحتاج 1 : 381 ، حلية العلماء 3 : 83 ، الميزان الكبرى 2 : 6 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 113 ، السراج الوهّاج : 121 . « 5 » بداية المجتهد 1 : 253 ، الميزان الكبرى 2 : 6 ، تفسير القرطبيّ 7 : 100 ، مقدّمات ابن رشد : 205 ، نيل الأوطار 4 : 204 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 113 . « 6 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 2 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 109 ، شرح فتح القدير 2 : 186 ، الميزان الكبرى 2 : 6 ، بداية المجتهد 1 : 253 ، المجموع 5 : 456 ، بدائع الصنائع 2 : 59 ، تحفة الفقهاء 1 : 321 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 113 . « 7 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 2 ، المجموع 5 : 456 ، المغني 2 : 548 ، بدائع الصنائع 2 : 59 . « 8 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 2 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 109 ، المغني 2 : 549 ، بداية المجتهد 1 : 253 ، بدائع الصنائع 2 : 58 . « 9 » صحيح البخاريّ 2 : 155 ، صحيح مسلم 2 : 675 الحديث 981 ؛ سنن أبي داود 2 : 108 الحديث 1596 ، سنن الترمذيّ 3 : 31 الحديث 639 ، سنن ابن ماجة 1 : 580 الحديث 1816 و 1818 ، مسند أحمد 3 : 341 وج 5 : 233 ، المستدرك للحاكم 1 : 401 ، سنن البيهقيّ 4 : 129 .