العلامة الحلي
27
منتهى المطلب ( ط . ج )
زكاة إلَّا أن يتّجر به ، فإن اتّجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع « 1 » فعلى الذي يتّجر به « 2 » . « 3 » وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : امرأة من أهلنا مختلطة ، عليها زكاة ؟ فقال : « إن كان عمل به فعليها زكاة ، وإن لم يعمل به فلا » « 4 » . وعن موسى بن بكر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها ، هل عليه « 5 » زكاة ؟ فقال : « إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة » « 6 » . ولأنّ القدر المخرج من الزكاة ينجبر بالتجارة فاستحبّ الإخراج كالبالغ العاقل . فروع : الأوّل : لو ضمن الوليّ المال واتّجر لنفسه وكان مليّا كان الربح له ، وعليه زكاة التجارة استحبابا ، قاله الشيخ « 7 » ، ورواه عن منصور الصيقل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مال اليتيم يعمل به ، قال : « إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال « 8 » ، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن المال » « 9 » .
--> « 1 » وضع في تجارته : إذا خسر . المصباح المنير : 663 . « 2 » كلمة « به » توجد فقط في ح ، كما في المصادر . « 3 » التهذيب 4 : 27 الحديث 65 ، الاستبصار 2 : 29 الحديث 83 ، الوسائل 6 : 57 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 2 . « 4 » التهذيب 4 : 30 الحديث 75 ، الوسائل 6 : 59 الباب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 1 . « 5 » خا ، ح وق : أعليه . « 6 » التهذيب 4 : 30 الحديث 76 ، الوسائل 6 : 59 الباب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 2 . « 7 » المبسوط 1 : 234 ، النهاية : 174 . « 8 » ح : المال . « 9 » التهذيب 4 : 29 الحديث 71 ، الاستبصار 2 : 30 الحديث 89 ، الوسائل 6 : 58 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 7 .