العلامة الحلي
28
منتهى المطلب ( ط . ج )
الثاني : لو لم يكن مليّا أو لم يكن وليّا ضمن « 1 » المال والربح لليتيم ، ولا زكاة هنا على واحد منهما . روى « 2 » الشيخ عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر « 3 » به أيضمنه ؟ قال : « نعم » قلت : فعليه « 4 » زكاة ؟ قال : « لا ، لعمري لا أجمع عليه خصلتين : الضمان ، والزكاة » « 5 » . الثالث : قال الشيخ : إذا كان وليّا واتّجر لليتيم كان الربح له ويأخذ منه قدر كفايته « 6 » . روى عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في يده « 7 » مال لأخ له يتيم وهو وصيّه ، أيصلح له أن يعمل به ؟ قال : « نعم ، كما يعمل بمال غيره والربح بينهما » قال : قلت : فهل عليه ضمان ؟ قال : « لا ، إذا كان ناظرا له » « 8 » . مسألة واختلف علماؤنا في وجوب الزكاة في غلَّات الأطفال والمجانين ، فأثبته الشيخان « 9 » وأتباعهما « 10 » . وبه قال فقهاء الجمهور ، ونقلوه أيضا عن عليّ عليه السلام ،
--> « 1 » بعض النسخ : خمّس . « 2 » خا ، ح وق : وروى . « 3 » خا ، ح وق : يتّجر ، وفي التهذيب : « ويتّجر » . « 4 » ش ون : أفعليه . « 5 » التهذيب 4 : 28 الحديث 69 ، الاستبصار 2 : 30 الحديث 87 ، الوسائل 6 : 58 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 5 . « 6 » المبسوط 1 : 234 ، النهاية : 174 . « 7 » ف ، غ وص : يديه ، كما في الاستبصار والوسائل . « 8 » التهذيب 4 : 28 الحديث 70 وفيه : قال : نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره ، الاستبصار 2 : 30 الحديث 88 ، الوسائل 6 : 58 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 6 . « 9 » الشيخ المفيد في المقنعة : 39 ، والشيخ الطوسيّ في النهاية : 174 ، والمبسوط 1 : 234 ، والخلاف 1 : 316 مسألة - 41 . « 10 » منهم : ابن البرّاج في المهذّب 1 : 168 ، وأبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه : 165 .